فهرس الكتاب

الصفحة 3098 من 3963

وفي رواية هشام في الصحيحين"فقتله بين حجرين"وفي رواية أبي قلابة عند مسلم"فأمر به فرجم حتّى مات"لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه"فقتل بين حجرين".

قال عياض: رضخُه بين حجرين , ورميُه بالحجارة , ورجمُه بها بمعنىً، والجامع أنّه رمي بحجرٍ أو أكثر ورأسه على آخر.

واستدل به على وجوب القصاص على الذمّيّ.

وتعقّب: بأنّه ليس فيه تصريح بكونه ذمّيًّا , فيحتمل أن يكون معاهدًا أو مستأمنًا. والله أعلم.

وفي الحديث.

وهو القول الأول: حجّة للجمهور أنّ القاتل يقتل بما قتل به.

وتمسّكوا بقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} . وبقوله تعالى {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .

القول الثاني: خالف الكوفيّون.

فاحتجّوا بحديث"لا قود إلَّا بالسّيف"وهو ضعيف. أخرجه البزّار وابن عديّ من حديث أبي بكرة.

وذكر البزّار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده.

وقال ابن عديّ: طرقه كلها ضعيفة.

وعلى تقدير ثبوته. فإنّه على خلاف قاعدتهم , في أنّ السّنّة لا تنسخ الكتاب ولا تخصّصه، وبالنّهي عن المثلة وهو صحيح , لكنّه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعًا بين الدّليلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت