فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 3963

يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصحّ اعتباره مجرّدًا , لأنّه خلاف الإجماع فلم يبق إلَّا أنّه يفيد القسامة.

وقال النّوويّ: ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتّهم بمجرّد قول المجروح، واستدل بهذا الحديث، ولا دلالة فيه بل هو قول باطل , لأنّ اليهوديّ اعترف كما وقع التّصريح به في بعض طرقه.

ونازعه بعض المالكيّة. فقال: لَم يقل مالكٌ ولا أحدٌ من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتّهم بمجرّد قول المجروح، وإنّما قالوا: إنّ قول المحتضر عند موته فلانٌ قتلني لوثٌ يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذّكوريّة، وقد وافق بعضُ المالكيّة الجمهور.

واحتجّ مَن قال بالتّدمية: أنّ دعوى من وصل إلى تلك الحالة , وهي وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدّنيا يدلّ على أنّه لا يقول إلَّا حقًّا.

قالوا: وهي أقوى من قول الشّافعيّة: إنّ الوليّ يقسم إذا وجد قرب وليّه المقتول رجلًا معه سكّينٌ , لجواز أن يكون القاتل غير من معه السّكّين.

قوله: (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضّ رأسه بين حجرين) في رواية همام"فرضّ رأسه بالحجارة"أي: دقّ، وفي رواية البخاري"فرضخ رأسه بين حجرين"وللبخاري في رواية حبّان , أنّ همّامًا قال كُلاًّ من اللفظين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت