فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 3963

وهذا تعليل مدفوع، فقد صحّحه أحمد , لكنّه قال: إنّه مخالف للأحاديث الصّحيحة في الإحداد.

قلت: وهو مصير منه إلى أنّه يعله بالشّذوذ.

وذكر الأثرم , أنّ أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه"لا إحداد فوق ثلاث"فقال: هذا منكرٌ، والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى.

وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة فلا نكارة فيه، بخلاف حديث أسماء والله أعلم.

وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ"تسلمي"بالميم بدل الموحّدة , وفسّره بأنّه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث , بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشدّ فلذلك قيّدها بالثّلاث.

هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة , وتكلَّف لتأويلها.

وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره"فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتسلب ثلاثًا"فتبيّن خطؤه

تكميل: قال ابن بطّالٍ: ذهب مجاهد إلى أنّ الآية , وهي قوله تعالى {يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرًا} نزلت قبل الآية التي فيها {وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} كما هي قبلها في التّلاوة، وكأنّ الحامل له على ذلك استشكال أن يكون النّاسخ قبل المنسوخ، فرأى أنّ استعمالها ممكن بحكم غير متدافع، لِجواز أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت