فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 3963

ويجوز الرّفع على تقدير مبتدأ. أي: الذي أصدقتها هو.

قوله: (من ذهبٍ) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثّوريّ، وكذا في رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند أحمد، وفي رواية زهير وابن عليّة"نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب". وكذا في رواية عبد الرّحمن نفسه في البخاري بالشّكّ.

وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب"على وزن نواة"وعن قتادة"على وزن نواة من ذهب"ومثل الأخير في رواية حمّاد بن زيد عن ثابت، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة.

ولمسلمٍ من رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس"على وزن نواة. قال فقال رجلٌ من ولد عبد الرّحمن: من ذهب".

ورجّح الدّاوديّ رواية مَن قال"على نواة من ذهب"واستنكر رواية من روى"وزن نواة"واستنكاره هو المنكر , لأنّ الذين جزموا بذلك أئمّة حفّاظ.

قال عياض: لا وهْمَ في الرّواية , لأنّها إن كانت نواة تمر أو غيره , أو كان للنّواة قدر معلوم. صلح أن يقال في كلّ ذلك وزن نواة.

واختلف في المراد بقوله"نواة"

فقيل: المراد واحدة نوى التّمر كما يوزن بنوى الخرّوب , وأنّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم.

وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربع دينار، ورُدّ: بأنّ نوى التّمر يختلف في الوزن. فكيف يجعل معيارًا لِما يوزن به؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت