وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى.
وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه , لئلا يحمل على التغليب.
وقيل: ذُكر تنبيهًا على سبب الاستحقاق بالعصوبة , وسبب الترجيح في الإرث , ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحكمته أنَّ الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمّل الغرامات وغير ذلك، هكذا قال النووي.
وسبقه القاضي عياض. فقال: قيل هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث.
وأصله للمازري. فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا: وهو"رجل ذكر"وفي الزكاة"ابن لبون ذكر".
قال: والذي يظهر لي أنَّ قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها , ومن عدد إلى أكثر منه , وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسنًا أعلى منها وهو ابن لبون , فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة , وأن السنين كالسن الواحد , لأنَّ ابن اللبون أعلى سنًا لكنه أدنى قدرًا , فنبَّه بقوله"ذكر"على أنَّ الذكورية تبخسه حتى يصير مساويًا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنًا منه.
وأما في الفرائض فلِمَا عُلم أنَّ الرجال هم القائمون بالأمور , وفيهم معنى التعصيب , وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ"ذكر"إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك، فهما وإن اشتركا