لو كان المخرج مختلفًا فيحمل على تعدّد القصّة، وليس الغرض إلَّا أن يقع التّعرّف والتّعريف مع قطع النّظر عن أيّهما أسبق.
واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء.
ظهرهما: الوجوب لظاهر الأمر.
وقيل: يستحبّ.
وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحبّ بعده.
قوله: (وكاءها) بكسر الواو ما يربط به.
قوله: (وعفاصها) العفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النّفقة جلدًا كان أو غيره.
وقيل له العفاص أخذًا من العفص وهو الثّني , لأنّ الوعاء يثنى على ما فيه.
وقد وقع في"زوائد المسند"لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة في حديث أُبَيّ"وخِرْقتَها"بدل عفاصها , والعفاص أيضًا الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأمّا الذي يدخل فم القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر الصّاد المهملة.
قلت: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثّاني , وحيث لَم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأوّل، والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النّفقة. ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصّفة والقدر والكيل فيما يكال , والوزن فيما يوزن , والذّرع فيما يذرع.