فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 3963

النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، على أنّه ولو كان الشّرط من قول عمر فما فعله إلَّا لِمَا فهمه من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث قال له: احبس أصلها وسبّل ثمرتها.

وقوله:"تصدّق"صيغة أمر , وقوله:"فتصدّق"بصيغة: الفعل الماضي.

قوله: (فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف) جميع هؤلاء الأصناف إلَّا الضّيف هم المذكورون في آية الزّكاة.

وقوله"وفي القربى"يحتمل: أن يكون فيمن ذكر في الخمس.

ويحتمل: أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثّاني جزم القرطبيّ.

والضّيف معروف: وهو من نزل بقومٍ يريد القِرَى.

قوله: (أن يأكل منها بالمعروف) قال القرطبيّ: جرت العادة بأنّ العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتّى لو اشترط الواقف أنّ العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه.

والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة.

وقيل: القدر الذي يدفع به الشّهوة.

وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأولى أولى.

قوله: (أو يطعم) في رواية صخر"أو يؤكل"بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم. زاد البخاري عن عمرو بن دينار: فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناسٍ من أهل مكّة كان ينزل عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت