فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 3963

فنهاني ناسٌ عن ذلك"لَم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزّبير , وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزّبير عنه وعن جابر."

ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزّبير , أنّه كان لا يرى التّمتّع إلاَّ للمحصر. ووافقه علقمة وإبراهيم.

وقال الجمهور: لا اختصاص لذلك للحصر.

قوله: (فأمرني) أي: أن أستمرّ على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة عن أبي جمرة: فأتيت ابن عبّاس فسألته عن ذلك فأمرني بها، ثمّ انطلقتُ إلى البيت فنمتُ. فأتاني آتٍ في منامي.

قوله: (وسألته) أي: ابن عبّاس.

قوله: (عن الهدي) فقال فيها. أي: المتعة يعني يجب على من تمتّع دم.

قوله: (جزور) بفتح الجيم وضمّ الزّاي. أي: بعير ذكرًا كان أو أنثى , وهو مأخوذ من الجزر. أي: القطع. ولفظها مؤنّث تقول هذه الجزور.

وقوله: (أو شاة) هو قول الجمهور , ورواه الطّبريّ وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت