فهرس الكتاب

الصفحة 1705 من 3963

بن عمرو والنّوّاس بن سمعان كلّهم بنحوه عند الطّبرانيّ، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرّة الطّائفيّ كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدّم.

وحديث أبي موسى رفعه: من صلَّى الضّحى أربعًا بنى الله له بيتًا في الجنّة. أخرجه الطّبرانيّ في"الأوسط"، وحديث أبي أُمامة مرفوعًا"أتدرون قوله تعالى (وإبراهيم الذي وفّى) قال: وفي عمل يومه بأربع ركعات الضّحى"أخرجه الحاكم.

وجمع ابن القيّم في الهدي الأقوال في صلاة الضّحى فبلغت ستّةً:

القول الأوّل: مستحبّة.

واختلف في عددها.

فقيل: أقلّها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: كالأوّل لكن لا تشرع ستًّا ولا عشرة، وقيل: كالثّاني لكن لا تشرع ستًّا، وقيل: ركعتان فقط، وقيل: أربعًا فقط، وقيل: لا حدّ لأكثرها.

القول الثّاني: لا تشرع إلاَّ لسببٍ، واحتجّوا بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يفعلها إلاَّ بسببٍ، واتّفق وقوعها وقت الضّحى، وتعدّدت الأسباب:

فحديث أمّ هانئٍ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح , وأنّ سنّةَ الفتحِ أن يُصلِّي ثمان ركعات، ونقله الطّبريّ من فعل خالد بن الوليد لَمّا فتح الحيرة.

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى , أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضّحى حين بشّر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت