أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي في أية ساعة من النهار إذنٌ بالرمي قبل الزوال.
ونوقش بأن الحديث ضعيف [1] .
و أنه معارض بالأدلة الدالة على التوقيت.
و أن الرخصة خاصة بالرعاة عن الرمي عن أيام التشريق لا الرمي عن يوم العيد.
الدليل الثاني:
أن الرمي قبل الزوال أقرب إلى وقته وهو يوم العيد من الرمي بعده [2] .
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن أيام التشريق في حكم الوقت الواحد [3] .
الوجه الثاني: سلمنا أنه أقرب لكن وقت رمي كل يوم لا يبدأ إلا بعد الزوال.
الوجه الثالث: أنه لا اجتهاد مع النص [4] .
الدليل الثالث:
القياس على المبادرة إلى قضاء الصلاة الفائتة [5] .
ونوقش من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن الرمي عن يوم النحر أداء لا قضاء [6] .
(1) فيه: جعفر بن محمد الشيرازي، وإبراهيم بن زيد الخُوزي. ضعيفان. ينظر: ابن حجر، اللسان 2/ 122، 1/ 125.
(2) ينظر: الخرشي شرح مختصر خليل 2/ 341، والعمراني، البيان 4/ 302.
(3) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد 11/ 444، والعمراني، البيان 4/ 353، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب وابن هانئ. ينظر: أبو يعلى، التعليق الكبير 2/ 735.
(4) ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير 2/ 234، والقرافي، شرح تنقيح الفصول، ص441، وإمام الحرمين، البرهان 2/ 1328، وأبو يعلى، العدة 4/ 1384، 1402، والفتوحي، شرح الكوكب 4/ 505.
(5) ينظر: مالك، الموطأ مع التمهيد 11/ 457.
(6) وهو قول الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع 8/ 171، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 9/ 203، والمرداوي، الإنصاف 9/ 245.