الصفحة 13 من 68

ونوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي في أيامي التشريق [1] .

وأجيب: بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاة أن يجمعوا الرمي عن أيام التشريق لا عن يوم العيد.

الدليل السادس:

فعل الصحابة، فكان عمر [2] وابن عمر [3] ، وابن عباس [4] [5] ، وابن الزبير [6] [7] : لا يرمون إلا بعد الزوال. ولم يُعرف لهم مخالف.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب [8] عن أبيه عن جده، أن رسول الله ¢: رخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار [9] .

وجه الاستدلال:

(1) سيأتي تخريجه.

(2) هو: عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي، صحابي جليل، أمير المؤمنين والخليفة الراشد بعد أبي بكر الصديق، مات عام 23 c. ابن حجر، التقريب 717.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 27 والتكملة، ص355، والفاكهي، أخبار مكة 4/ 298، وصالح بن أحمد في المسائل، رقم 1607، وقال أحمد: أذهب إليه.

(4) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، صحابي جليل مكثر، مات عام 68 c. ابن حجر، التقريب 518.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف التكملة 355، والأزرقي في أخبار مكة 1/ 298، وعبد الرزاق كما في الاستذكار 11/ 435

(6) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي، صحابي جليل، مات عام 73 c. ابن حجر، التقريب 506.

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف التكملة ص355.

(8) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، مات 118 c. ابن حجر، التقريب 738.

(9) أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت