الصفحة 10 من 36

4-بعض الحنابلة كابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي . أنظر المغني لابن قدامة المقدسي 10/2 , والإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف 10/311 .

5-الإمام القرطبي , فقد قال رحمه الله في أحكام القرآن 1/271: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم . أهـ

6-الإمام الشهرستاني رحمه الله حيث قال في نهاية الإقدام في علم الكلام 496: وإن ظهر جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه . أهـ

7-الإمام الغزالي رحمه الله , أنظر إحياء علوم الدين 2/111 , والإمام الجويني , أنظر الغياث ص 98 والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص 425 , وعبد القادر البغدادي كما في أصول الدين , وغيرهم , وغيرهم , ويكفيك مَن عدهم الإمام ابن حزم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقال في الفصل 4/171: إن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك .. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عهنا وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم , وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عنهم وقول كل من قام على الفاسق الحجاج من أفاضل التابعين .. ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطرق الوراق ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن علي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه , وإما فاعل ذلك سل سيفه في إنكار ما رأوه منكرًا . أهـ فإن لم ينتقض الإجماع بأقوال من تقدمه ولا أقوال من عاصره ولا أقوال من تأخر عنه فمتى ينتقض الإجماع يا يونس ؟!!

وأخيرًا نعود من حيث بدأنا , من عند قول يونس الصباحي: وأما الحاكم الظالم الفاسق فلا يجوز الخروج عليه بإجماع من يعتد بإجماعهم . [ ص 23 ] فهل كل من ذكرنا لا يعتد بهم؟!!

قال الأستاذ محمد مصطفى شلبي وهو يتكلم عن أقسام ما يُنقل من الإجماع: .. كما أن منها ما هو مجرد دعوى لا أساس لها , ولكنها قيلت في وجه المخالف عند المناظرة لمجرد الإلزام بقول معين . أهـ [ أصول الفقه الإسلامي ص 175 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت