الصفحة 24 من 141

ومنها:- من المعلوم المتقرر في الشريعة النهي الأكيد عن بيع النجش وهو الزيادة في السلعة تغريرًا بلا قصد الشراء ففي الصحيح"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش"وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تناجشوا ) )فأصل المزايدة في السلعة الجواز لكن إذا كانت هذه المزايدة بقصد الشراء وأما إذا كانت لا بقصد الشراء وإنما بقصد التغرير فقط فهي مزايدة ظالمة آثمة جائرة ، فصورة المزايدة واحدة إلا أن الحكم اختلف بإختلاف المقاصد والنيات ، ذلك لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها ، والله أعلم .

ومنها:- الصحيح أن كنايات القذف لا يثبت حكم القذف فيها إلا بالنية المصاحبة ، أي أن يقال له:- ماذا تقصد بقولك هذا ؟ فإن فسر قوله بما يوجب قذفًا وجب إقامة حد القذف عليه وإن فسره بما لا يوجب قذفًا فلا حد ، وللإمام أن يعزره على قوله هذا ، فكناية القذف لا يثبت كونها قذفًا إلا بالنية لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها والله أعلم .

ومنها:- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في البلد المسافر إليه فإنه يتم . وأن لم ينو الإقامة فإنه يقصر أبدًا ، فالمعتبر في الإتمام والقصر هو النية ، لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها .

ومنها:- الجهاد في سبيل الله وتقدم الكلام عليه .

ومنها:- طلب العلم وتعليمه وتقدم الكلام عليه .

ومنها:- الصدقة وتقدم الكلام عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت