الصفحة 18 من 141

ومنها:- لقد قرر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في أنواع القتل فذكروا أن القتل أنواع:- خطأ وشبه عمد ، وعمد عدوان ، والفرق بين الخطأ والعمد هو القصد فالقتل العمد العدوان هو أن يقصد بقلبه من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا سواءً كان يقتل بحده كالسيف والسكين والرمح ونحوها ، أو كان يقتل بثقله كالصخرة ونحوها أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من الشاهق والخنق ونحو ذلك فهذا إذا فعله وجب فيه القود ، وأما الخطأ الذي يشبه العمد ففيه شعبة من العمد وهو قصد الجناية وفيه شعبة من الخطأ وهو أنه اعتدى عليه بما لا يقتل غالبًا كضربة العصا ، والدفع الخفيف وضربة الرأس الخفيفة ، قال - صلى الله عليه وسلم -: ( ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها ) حديث حسن ، وأما القتل الخطأ فهو عدم قصد الجناية أصلًا وصوره كثيرة ، والمقصور:- أن الفرق بين القتل العمد العدوان وقتل الخطأ هو وجود القصد من عدمه وكانت الوسيلة مما يقتل فهو عمد عدوان ، وإن تخلف القصد فإنه خطأ ، فدل ذلك على أن الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت