الصفحة 23 من 72

كره فريق من أهل العلم رحمهم الله تعالى التطهر بالماء الذي تغير بما لا يشق صوت الماء عنه، وقد بحثت في دليل هذه المسألة فلم أجد لهذه الكراهة مستندا من القران ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من قول الصحابة ولا من الاعتبار المقبول ، والكراهة الشرعية لا ينبغي إثباتها بمجرد المذاهب وآراء الرجال، لأنها حكم شرعي و الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح وحيث لا دليل فالأصل عدم الكراهة وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل فالصحيح في هذه المسألة هو القول بأن الماء الذي تغير بما لا يشق صوت الماء عنه طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبيث ، تفريعا على القاعدة والله اعلم.

الفرع السابع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت