أما إذا توفي قبل الوفاء بنذره فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال:"صم عنها واعتكف عنها".
ثم روي عن عامر بن مصعب أن عائشة -رضي الله عنها- اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن -رضي الله عنه- بعد ما مات.
قال الزركشي في آخر باب النذور: لنا قول آخر ضعيف أنه لا يقول شيئا من ذلك... أ.هـ. أي لا يقضي الوارث عن الميت شيئا من العبادات البدنية وهو قول مخالف للأحاديث الصحيحة ثم قال الزركشي وأحمد -رحمه الله- قال في من مات وعليه اعتكاف: ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه، وهو شامل للوارث وغير الوارث أ. هـ.
أما إن لم يعلم ورثته بالنذر فإنهم لا يفعلون الاعتكاف عنه لأنهم لا يعتقدون أن عليه نذر عبادة فلا يلزمهم اعتكاف، لكن إن تطوع بعضهم بعبادة كحج أو عمرة أو صدقة ونوى ذلك لميته فذلك جائز مشروع.
"أيهما أفضل ولايته على أهل بيته أم الاعتكاف في المسجد":
س 11: إذا أراد الاعتكاف ولكنه هو ولي بيته ولا يوجد غيره فأيهما أفضل ولايته على أهل بيته أم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؟
جـ 11: نختار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومؤنس يحميهم ويحفظ عليهم منزلهم وأنفسهم أو يكتسب لهم ما يقوتهم، فإن باعتكافه وتركهم بلا ولي يتعرضون للصوص والمفسدين، أو تتعطل حوائجهم أو يتكلفون في إحضار أغراضهم من الأسواق، أو يكلفون غيرهم بشراء ما هم بحاجته وفي ذلك منة عليهم قد لا يتحملونها وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"فيدخل فيه عدم الإنفاق عليهم وإهمالهم بلا كسب مع القدرة فإن وجد من يتولى حوائجهم من أقاربه ويحفظهم ويحفظ لهم ما يتطلبونه جاز الاعتكاف بل هو مستحب لعدم ما يشغله عنه.
"إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهل يجزئ غيرهما من المساجد ؟":