جـ 9: يجوز والحال هذه أن يخرج للعلاج كالمريض فإن أفاق من الإغماء رجع إلى معتكفه فإن استمر معه إلى نهاية المدة التي نوى اعتكافها ذهب وقته فلا يرجع كما لو حدث معه الإغماء في اليوم الثالث من العشر الأواخر من رمضان التي نوى اعتكافها؛ فإنه يخرج من المسجد لأن الإغماء ينافي العبادة ويحتاج إلى من يرافقه، وقد يخرج منه حدث في المسجد فلا بد من إخراجه، فإن أفاق في بقية العشر رجع لإكمال ما بقي وإلا فات وقته.
وأما الصرع فإنه جنون يغطي العقل أو يحصل لصاحبه سقوط وإغماء مستمر أو في وقت بعد وقت فإن كانت مدته قليلة فلا بأس ببقائه في معتكفه لقرب إفاقته، وإن كانت المدة طويلة فالأولى خروجه إما للعلاج إن رجي زواله بالعلاج، وإما بالراحة أو يبقى في منزله وعند أهله حتى يزول السبب والله أعلم.
"حكم النذر بالاعتكاف":
س 10: إذا نذر رجل الاعتكاف لعشرة أيام غير محددة ولم يستطع ذلك فما الحكم؟ ولو حصل نذر ثم توفي فهل يجب الوفاء بنذره على الورثة؟ وما حكم لو أن هذا النذر لم يعلمه الورثة بحيث إنه نذر أن يعتكف ومات ولم يتمكن من إخبار أهله بذلك ؟
جـ 10: من نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء بنذره، فإن قال عشرة أيام ولم يحددها جاز اعتكاف عشرة أيام من أي شهر، فإن نوى أنها متوالية فعلها على الولاء، فإن أطلق جاز تفريقها والفصل بينها بترك الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف أسبوع فلا بد من الموالاة، فإن عجز عن الاعتكاف أو عن بعضه ففيه خلاف. قال الخرقي في باب النذور: ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر كفارة يمين... إلخ.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص ثم احتج بحديث أخت عقبة التي نذرت أن تحج حافية ماشية وفيه"فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها"وبحديث ابن عباس وفيه:"ومن نذر ولم يطق فكفارته كفارة يمين"رواه أبو داود ثم قال: وقيل إن هذا النذر غير منعقد أصلا لأنه تكليف ما لا يطيق وهو غير جائز شرعا أ. هـ.