مالًا فليرثه عصبته من كانوا"متفق عليهما، والعاصب بغيره هن ذوات النصف والثلثين بنات الصلب وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب كل منهن يعصبها أخوها فله مثلا حظها لقوله تبارك وتعالى في ميراث الأولاد: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وقوله عز وجل في ميراث الأخوة: {وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} وليس بعد الأخ لأب ذكر يعصب أنثى. والعاصب مع غيره هن الأخوات لأبوين أو لأب، مع بنات الصلب أو بنات الابن لحديث ابن مسعود السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للأخت بالباقي بعد فرض البنت وبنت الابن0 اهـ."
حاصل أقسام الورثة أربعة: قسم يرث بالفرض فقط وهم الزوجان والأم والجدة من الجهتين وأولاد الأم. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم كل عاصب بنفسه ما عدا الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما وهن العصبة بالغير، يرثن بالفرض بمحض الأنوثة، ويعصبن بالذكور. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ويجمع بينهما وهما الأب والجد، فيرث أحدهما بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث، وبالفرض عند وجوده ذكرًا مطلقًا، أو أنثى واستغرقت الفروض، ويجمع بينهما إذا كان الفرع الوارث أنثى ولم تستغرق الفروض0 ا هـ. والله أعلم.
فصل: الحجب لغة المنع وشرعًا نوعان حجب وصف وهو الموانع السابقة وحجب شخص وهو نوعان، حجب نقصان ويدخل على جميع الورثة وهو سبعة أنواع، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال الزوج بالفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم به وبجمع الأخوة من الثلث إلى السدس، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال العاصب بنفسه من جميع المال إلى الباقي بعد الفروض وكانتقال العاصب مع الغير إلى تعصيبه بالغير، وانتقال من تعصيبه إلى فرض أقل منه كانتقال الأب