الصفحة 6 من 35

الجد لقوله عز وجل {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ومما فارقوا به بقية الأخوة أنهم يرثون مع من أدلوا به ومنها أنهم يحجبون بإناث الفرع الوارث وبالجد، ومنها أن ذكرهم وإناثهم على السواء اجتماعًا وانفرادًا، ومنها أنهم لا يرثون من عقب أخيهم المذكور ولا يرث عقبهم منه0 ا هـ والله أعلم.

والسدس: فرض سبعة وهم الأب والأم والجد والجدة، وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم منفردًا ذكرًا أو أنثى، فالأبوان يستحقان بوجود الفرع الوارث لقوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} والأم تستحقه بوجود جمع الأخوة أيضًا لقوله عز وجل {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والجد حكمه حكم الأب إلا في وجود الأخوة فعلى تفصيل سيأتي وإلا في العمريتين فلا تمنع الأم معه عن الثلث.

وبنت الابن تستحقه بشرط عدم المعصب ووجود بنت الصلب المستكملة لشروط النصف لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، والأخت لأب تستحقه بشرط عدم المعصب ووجود الشقيقة المستكملة لشروط النصف قياسًا مجمعًا عليه (تنبيه) لا يشترط في استحقاق بنت الابن والأخت لأب السدس أن تكون منفردة بل إن كن جمعًا اشتركن فيه، وولد الأم يستحقه بالثلاثة شروط المتقدمة في الثلث والرابع كونه منفردًا لقوله عز وجل {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} والجدة تستحقه بشرط عدم الأم إجماعًا وبشرط عدم من أدلت به على خلاف في الأب والجد هل يحجب الجدة من جهته أم لا سيأتي إن شاء الله في الحجب، وإذا اجتمع الجدات من الجهتين واستوت درجتهن فالسدس بينهن على السواء لحديث عبد الرحمن بن يزيد مرسلًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت