الصفحة 5 من 35

هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ والكلالة هو من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط عدمية الأربعة المذكورة في الشقيقة، والخامس عدم الشقيق ذكر أو أنثى وهي داخلة في مسمى الأخت في الآية والربع فرض الزوج والزوجة أو الزوجات فالزوج يستحقه بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} والزوجة أو الزوجات بشرط عدم الفرع الوارث لقوله تعالى {ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد} والثمن: فرض الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} والثلثان: فرض أربعة أنواع من الورثة كلها من النساء وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب اثنتان فصاعدًا فالبنات يستحقنه بشرط عدم المعصب لقوله عز وجل {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ولقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين وبنات الابن يستحقنه بشرطين عدميين عدم ولد الصلب وعدم المعصب وهن داخلات في مسمى البنات في نص الآية، والشقائق يستحققن بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث، وعدم الأب وعدم المعصب لقوله عز وجل في آية الكلالة {فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} وتقدم بيان الكلالة، والأخوات لأب تستحقنه بأربعة شروط عدمية الثلاثة المذكورة في الشقائق والرابع عدم الشقيق ذكرًا أو أنثى، وهن داخلات في مسمى الأخوات في نص الآية والثلث فرض الأم والأخوة لأم اثنين فصاعدًا ذكورًا أو إناثًا أو معًا فالأم تستحقه بشرطين عدميين عدم الفرع الوارث وعدم جمع الأخوة لقوله تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس} ويستثنى من ذلك مسألتان ثبت لها فيهما ثلث الباقي باجتهاد الصحابة وذلك بأن يكون مع الأبوين أحد الزوجين فتأخذ ثلث ما بقي بعد فرض الزوجية وهو مع الزوج سدس ومع الزوجة ربع بالنسبة إلى التركة وإنما قيل ثلث الباقي تأدبًا مع القرآن. والأخوة لأم يستحقونه بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الأب وعدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت