الصفحة 27 من 35

سهامه بالثلث فاضرب ثلث مسألته اثنين في كامل الأولى الجامعة اثنا عشر للأم من الأولى اثنان في اثنين بأربعة وللعم واحد في اثنين باثنين وللبنين ستة في وفق سهامه واحد بستة، ومثال ما إذا باينت سهام الثاني مسألته لو مات الزوج في هذه المسألة عن خمسة بنين مسألته من عدد رؤوسهم خمسة وسهامه ثلاثة مباينة لها فالجامعة ثلاثون من ضرب خمسة في ستة للأم اثنان من الأولى في كامل الثانية خمسة لها عشرة وللعم واحد في خمسة فله خمسة، وللبنين خمسة من الثانية في كامل سهام المورث ثلاثة فلهم خمسة عشر، فإذا مات أكثر من واحد قبل القسمة فاجعل الجامعة أولى بالنسبة إلى الثالثة، والجامعة الثانية التي من الثالثة وما قبلها أولى بالنسبة إلى الرابعة وهكذا فاصنع مثال ذلك في المسألة المذكورة أولا ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب مسألتها أربعة من عدد رؤوسهم وسهامها من الجامعة الأولى عشرة توافق بالنصف أردد مسألتها إلى نصفها اثنين ثم اضربها في الجامعة ثلاثين يحصل ستون فهي الجامعة، لورثة الزوج خمسة عشر من الجامعة الأولى في وفق الثانية اثنين فلهم ثلاثون، وللعم خمسة منها في وفق الثانية فله عشرة، وللأخوة لأب من الثانية أربعة في وفق سهام المورث خمسة فلهم عشرون فلو مات العم عن عشرة بنين فمسألته من عدد رؤوسهم وسهامه قاسمة فالجامعة على حالها واعلم أن الورثة في الثانية قد يكونون هم الورثة في الأولى، وقد يكونون غيرهم وقد يكون بعضهم من الأولى وبعضهم خارجًا، وكون بعضهم منها قد يكون وارثًا في الثانية وقد يكون محجوبًا بغيره وقد يكون ساقطًا بنفسه، وقد يكون وارثًا بتقدير الأول ذكرًا وساقطًا بتقديره أنثى فيحتاج إلى استفهام عن الهالك الأول ليعلم الوارث من الساقط كهالك عن أبوين وبنتين، ثم هلكت إحدى البنات عمن في المسألة فيحتاج في هذه المسألة أن يقال هل الهالك الأول ذكر أو أنثى، لأن الأبوين قد صارا جدًا وجدة فإن كان الهالك الأول ذكرًا ورث الجد وإلا سقط لكونه أدلى بأنثى، وكذا يتنبه الطالب لمسائل الاختصار مهما أمكن وقد يجب ذلك إذا انحصر إرث وارث الثاني في ورثة ورثوا منه ومن الأول بمحض العصوبة كما لو خلف شخص امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت