الآخرين زوجتان، وست عشرة شقيقة وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم أصلها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها، ومثال تداخل اثنين وتوافق الآخرين أربع زوجات وعشرون جدة وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة وثمانون وتصح من ثلاثة آلاف وستين، ومثال تداخل اثنين وتباين الآخرين زوجتان وخمس جدات وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين، ومثال توافق اثنين وتباين الآخرين أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وخمس شقائق وسبعة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعمائة وعشرون وتصح من سبعة آلاف ومائة وأربعين فهذه ستة عشر مثالًا لأحوال المثبتات ولا تخفى بقية الأمثلة على من عرف ما تقدم وبالله التوفيق ..
فصل المناسخة: إذا عرفت كيفية القسمة في هالك واحد فاعلم انه إذا مات آخر من الورثة قبل قسمة التركة فالعمل فيه أن تصحح مسألة الهالك الأول، وتعرف منها سهام كل وارث منهم ثم تصحح مسألة الثاني وتنظر فإن انقسمت على سهامه لم تحتج إلى عمل، وإن لم تنقسم فانظر هل توافق سهامه مسألته أم لا فإن وافقت فاضرب وفقها في كامل الأولى وإن لم توافق بل باينت فاضرب كاملها في كامل الأولى، فما بلغ فهو الجامعة فتقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام المورث إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة مثال ما انقسمت سهامه على مسألته ماتت، عن أم وزوج وعم ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو أبوين، أصل الأولى من ستة للأم اثنان وللزوج ثلاثة وللعم واحد، والثانية من ثلاثة قاسمة على البنين أو الأبوين فتكون الأولى هي الجامعة وتقول صحت مما صحت منه الأولى، ومثال ما لم تنقسم ووافقت سهامه مسألته ما لو مات الزوج عن ستة بنين فمسألته ستة توافق