الثلاث عشرة مسألة، فهي إذًا اثنتان وخمسون مسألة حاصل ضرب أربعة في ثلاث عشرة مسألة، مع الثلاث عشرة السابقة تبلغ خمسًا وستين مسألة، بقي ما إذا كان الفرض نصفًا وثمنًا فالشقيقة يتصور معها أخت لأب، أو أخ لأب، أو أختين لأب، ومع الشقيق أخت لأب ومثله الشقيقتين، أو كان نصفًا وسدسًا أو ثلثين، فالشقيقة تحتاج في كل منهما إلى أخت لأب فجملة مسائل المعادة اثنتان وسبعون مسألة.
مسألة: لا يفرض للأخت شقيقة أو لأب، مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فأصلها ستة وتعول إلى تسعة للأم الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، ثم يضيف سدسه إلى نصفها ويقاسماها كأخ فرؤوسهم ثلاثة مضروبة في تسعة تصح من سبعة وعشرين فللأم الثلث اثنان في ثلاثة بستة، وللزوج النصف ثلاثة في ثلاثة بتسعة والباقي اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة هكذا روى عن زيد بن ثابت وعليه الشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى وهو اجتهاد جار على غير أصله الذي هو إسقاط الأخوة إذا استغرقت الفروض وروي عنه أيضًا سقوطها باستغراق الفروض جريًا على أصله وروي عنه التوقف وقال علي رضي الله عنه أن للزوج النصف، وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فتعول إلى تسعة ولكن لا يشاركها الجد بل تستقل بفرضها و يكتفى بفرضه، وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للزوج النصف وللأم السدس، وللأخت النصف وللجد السدس فتعول إلى ثمانية، وقال أبو بكر وابن عباس ومن تابعهما يأخذ الجد الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم كما تقدم قولهم، وقال أبو ثور رحمه الله تعالى للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد كالغراء والله أعلم.
فصل: الحساب موضوعه التأصيل والتصحيح، فإن كان الورثة محض عصبة فالأصل والتصحيح هو عدد رؤوسهم، والذكر مع الإناث عن رأسين فيقال مثلًا في خمسة بنين أو ابنين وبنت أو ابن وثلاث بنات، أصلها خمسة ومنه