تصح، وإن كانوا أصحاب فروض أو ذا فرض وعاصب فالتأصيل هو أقل عدد تستخرج منه فروض الورثة، والتصحيح هو أقل عدد تنقسم منه سهامهم عليهم، فالأصول التي تنبني عليها المسائل تسعة: منها سبعة متفق عليها، وهي الاثنان، والثلاثة والأربعة، والثمانية والستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون. واثنان مختلف فيهما هل هما أصلان أو تصحيحان، والصحيح أنهما أصلان، وهما ثمانية عشر، وستة وثلاثون وهذه الأصول التسعة على أربعة أقسام قسم يكون عادلًا وناقصًا وهو الاثنان والثلاثة. وقسم لا يكون إلا ناقصًا وهو الأربعة والثمانية والأصلان المختلف فيهما. وقسم يكون عائلًا وناقصًا وهو الاثنا عشر والأربعة والعشرون. وقسم يكون عادلًا وعائلًا وناقصًا وهو الستة، ومعنى العادلة هو ما إذا استكملت الفروض عدد المخرج بلا زيادة ولا نقصان، والناقصة هو ما إذا زاد من عدد المخرج شيء بعد الفرض الخارج منه، ومعنى العول هو الزيادة في عدد المخرج عند مزاحمة الفروض الخارجة منه، فأصل الاثنين يخرج منه مسألتان: الأولى نصف وباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب مع عاصب كعم. الثانية نصفان كزوج مع شقيقة أو أخت لأب، وأصل الثلاثة يخرج منه ثلاث مسائل: الأولى ثلث وباقي كأم، أو أولاد أم مع أخ شقيق. الثانية ثلثان وباقي كبنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين أو لأب وعم. الثالثة ثلثان وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأصل الأربعة يخرج منه ثلاث مسائل: الأولى ربع وباقي كزوج وثلاثة بنين وكزوجة وثلاثة إخوة. الثانية ربع ونصف وباقي كزوج وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق، وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق. الثالثة ربع وثلث باقي وباقي كزوجة وأبوين وهي إحدى العمريتين. وأصل الثمانية يخرج منه مسألتان: الأولى ثمن وباقي كزوجة وابن. الثانية ثمن ونصف وباقي كزوجة وبنت أو بنت ابن وأخ. وأصل الستة يخرج منه إحدى عشرة مسألة بدون عول: الأولى سدس وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر، وكولد أم وأخ شقيق. الثانية سدسان وباقي كأبوين أو جد و جدة أو أب وجدة أو أم وجد مع الفرع الوارث الذكر وكأخ لأم