الصفحة 14 من 35

من ذلك كأخ وأخت فصاعدًا فالأحظ السدس. وإن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفًا وسدسًا كبنت أو بنت ابن وأم أو بنت و بنت ابن. فإن كان الأخوة مثله كأخ أو أختين استوى له المقاسمة والسدس. وإن كان أختًا واحدة فالأحظ له المقاسمة. وإن كانوا أكثر من مثله كأخ وأخت فصاعدًا فالأحظ له السدس. وإن كان الفرض أكثر من الثلثين بأن زاد ثمنها كبنتين أو بنتي ابن وزوجة فليس له إلا السدس. لأن الآخرين ينقصانه عنه.

حاصل ما ذكر للجد مع الأخوة عشرة أحوال: ثلاثة مع عدم أصحاب الفروض وهي: أحظية المقاسمة: أحظية ثلث الجميع: استواء الوجهين: وسبعة مع وجودهم وهي: أحظية المقاسمة أحظية ثلث الباقي أحظية السدس. استواء المقاسمة وثلث الباقي. استواء المقاسمة والسدس. استواء ثلث الباقي والسدس. استواء الثلاثة، تلك عشرة أحوال لا يخرج عنها مسائل المعادة. اعلم أن ما تقدم هو حكم الجد مع الأخوة الأشقاء على انفرادهم. أو لأب على انفرادهم فإن اجتمعوا من الجهتين وكان الأشقاء مثلي الجد فصاعدًا فوجود الأخوة لأب كعدمهم وإن كانوا أقل من مثليه احتاجوا إلى الأخوة لأب فيما يكملهم مثليه حتى إذا أخذ الجد حظه فحكم الإخوة من الفريقين كحكمهم مع عدمه فالشقيقة تأخذ إلى النصف فإن نقص عنه فلا شيء لها غيره وإن زاد عنه شيء فالزائد للإخوة لأب، والشقيقتان فصاعدًا يأخذن إلى الثلثين فإن نقص فليس لهن غيره، ولا يزيد عنه شيء والشقيق الذكر يسقطهم مطلقًا كما تقدم في الحجب، وكون الأخوة الأشقاء أقل من مثليه ينحصر في خمس صور وهي: شقيقة، شقيق، شقيقتين، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق فيتصور مع الشقيقة خمس صور أخت لأب، وأخ لأب، أختين لأب، أخ وأخت لأب، ثلاث أخوات لأب، ومع الشقيق ثلاث صور، أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، ومثله مع الشقيقين أيضًا، ومع الشقيق والشقيقة أخت لأب فقط، وكذا مع ثلاث شقائق فهذه ثلاث عشرة صورة، ثم إما أن يكون معهم ذو فرض أو لا يكون، والفرض معهم إما أن يكون سدسًا أو ربعًا، أو سدسًا وربعًا معًا، أو نصفًا، وهذه الأربعة الفروض تقع في كل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت