لا يكون. فعند عدم أصحاب الفروض يعطى للجد الأحظ من المقاسمة. أو ثلث الجميع وقد يستويان فضابط أحظية المقاسمة أن يكون الأخوة أقل من مثليه، وينحصر في خمس صور وهي، جد وأخت جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت وجد وثلاث أخوات وضابط أحظيته الثلث أن يكون الأخوة أكثر من مثليه وأقل ما يتصور فيه ذلك ثلاث صور، جد وأخوان وأخت، جد وأخ وثلاث أخوات، جد وخمس أخوات، ولا تنحصر صوره إذ لا حد لا كثرة، وضابط استواء الوجهين أن يكون الأخوة مثليه فقط وينحصر في ثلاث صور، جد وأخوين جد وأخ وأختين، جد وأربع أخوات، وعند وجود صاحب فرض معهم إما أن تستغرق الفروض فيعال له سدسه، كجد وبنتين وزوج وأم، أو يبقى أقل من السدس فيعال له تكملته كما إذا لم تكن في هذه المسألة أم، أو يبقى السدس فقط فيأخذه كما إذا لم يكن في هذه المسألة زوج وفي هذه الثلاث يسقط الإخوة باستغراق الفروض وإن فضل أكثر من ذلك فله معهم الأحظ من أمور ثلاثة: المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، ولا ينقص عنه وقد يستوي اثنان منها وقد يستوي الثلاثة، وذلك أن الفرض الذي يبقى بعده زيادة عن السدس إما أن يكون نصفًا أو أقل منه أو أكثر ودون الثلثين أو الثلثين أو قدرهما أو أكثر، فإن كان الفرض نصفًا وكان الإخوة مثليه كجد وأخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات مع زوج أو بنت أو بنت ابن استوى له المقاسمة. وثلث الباقي والسدس. وإن كانوا أقل من مثليه. كأخت. أو أخ. أو أختين أوأخ وأخت، أو ثلاث أخوات. فالأحظ له المقاسمة فقط وإن كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت فصاعدًا. استوى له ثلث الباقي والسدس. وإن كان الفرض أقل من النصف بأن كان ربعًا كزوجة أو سدسًا كأم أو جدة أو سدسًا وربعًا كزوجة مع إحداهما. فإن كان الأخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث الباقي. وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة وإن كانوا أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث الباقي فقط. وإن كان الفرض أكثر من النصف ودون الثلثين بأن كان نصفًا وثمنًا كبنت أو بنت ابن وزوجة فإن كان الإخوة مثله فأقل كأخت أو أخ أو أختين فالأحظ له المقاسمة وإن كانوا أكثر