فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 52

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ( يقول: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: «اذهب فحج مع امرأتك» (130) .

قال النووي -رحمه الله-: قوله: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم» هذا استثناء منقطع، لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم.

وقوله (: «ومعها ذو محرم» يحتمل أن يريد محرما لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها وأن يكون محرم له كأخته أو بنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين والثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، ... والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين. قال أصحابنا: ولا فرق بتحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة وغيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك، والله أعلم"(131) ."

* 4 - تحريم سفر المرأة بغير محرم:

وفيه أحاديث كثيرة132، منها حديث ابن عباس السابق، وهو صريح في الدلالة على الحكم المذكور.

قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم (133) .

* 5 - تحريم الاختلاط:

…عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( قال: «إياكم والدخول على النساء» (134) .

…وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» (135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت