جواب 14: إن تنظير الجهاز الهضمي بواسطة إدخال المنظار سواء أكان عبر الفم (تنظير هضمي علوي) أم عبر الشرج (تنظير هضمي سفلي) يؤدي إلى الفطر [1] .
(تنبيه: هناك قول لبعض المعاصرين بعدم الفطر بالمنظار إذا لم يرافقه إعطاء محاليل [2] ، وعند المالكية تفريق بين المائع والجامد إذا أدخل من منفذ سفلي كالدبر فيفطر بالمائع ولا يفطر بالجامد [3]
أما تصوير جهاز الهضم عن طريق حقن مادة ظليلة في الفتحات الصناعية الموصلة إلى الجهاز الهضمي فهذا يؤدي إلى الفطر إلا إذا كان حقن المادة قبل الفجر والتصوير بعده [4] .
سؤال 15: هل يؤدي تنظير الجنب إلى الفطر؟
جواب 15: نعم إن تنظير الجنب عن طريق إدخال المنظار إلى جوف الجنب مع ما يرافق ذلك من حقن سوائل ونحوه يؤدي إلى الفطر [5] .
(تنبيه: هناك قول بعدم الفطر من المنظار الواصل إلى جوف البطن [6] ،وقول بالتفريق بين ما هو متحلل وغير متحلل [7]
سؤال 16: هل يؤدي تنظير الصفاق (جوف البطن) إلى الفطر؟
جواب 16: نعم إن تنظير الصفاق عن طريق إدخال المنظار إلى جوف البطن مع ما يرافق ذلك من حقن سوائل ونحوه يؤدي إلى الفطر [8] .
(تنبيه: هناك قول بعدم الفطر من المنظار الواصل إلى جوف البطن [9] ،وقول بالتفريق بين ما هو متحلل وغير متحلل [10]
سؤال 17: هل يؤدي تنظير أو قثطرة المثانة إلى الفطر؟
جواب 17: إن تنظير المثانة عن طريق إدخال منظار إلى المثانة - غالبًا عبر الإحليل - يؤدي إلى الفطر، هذا مع ما يرافق التنظير عادة من حقن سوائل ونحوه في المثانة.
أما بالنسبة للقثطرة ففيها تفصيل:
(1) هذا تخريجٌ على مسألة الخيط التي ذكرها الإمام النووي وسبقت الإشارة إليها مرارًا (المجموع شرح المهذب - باب ما يفسد الصوم) ، وعلى مسألة إدخال الأصبع أو غيرها في الدبر ذكرها النووي في المجموع أيضًا.
(2) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - شرط صحة الصوم
(4) لأن المفطرات إنما تؤدي إلى الفطر إذا تعاطاها أثناء صيامه، فالمادة الظليلة إذا حقنت بكاملها قبل وقت الفجر ثم صام المريض وأجري التصوير بعد صومه فهذا لم يتعاطى المفطر أثناء الصوم فلا يؤثر.
(5) هذا مُخرَّج على مسألة من جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، انظر المغني 4/ 170، وانظر مسألة السكين عند الإمام النووي في المجموع - باب ما يفسد الصوم
(6) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي
(7) هذا قول المالكية في مداواة الجائفة بمائع أو يابس فيفطر بالأول ولا يفطر بالثاني، راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
(8) انظر التعليق السابق
(9) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي
(10) انظر تعليق رقم 146