الصفحة 32 من 40

جواب 10: صورة المسألة أن يتم استعمال إبرة لا تشتمل على أي جزء أو مادة متحللة يتم إدخالها في مجرى السمع الخارجي ثم يتم ثقب غشاء الطبل بها - وهو ثقب صغير جدًا- حتى يصل رأس الإبرة إلى الأذن الوسطى ويتم بزل السائل المتجمع فيها، وعادة لا يتم حقن شيء في الأذن الوسطى ثم تسحب الإبرة كاملة الأجزاء إلى الخارج، ولما كان الداخل إلى الأذن الوسطى لا يتحلل منه شيء البتة لأنه من مادة معدنية فإنه لا يصل منه شيء إلى الحلق [1] ، وتبقى العملية كلها في حدود ملاصِقة لما هو من خارج الجسم، وعليه نذكر التفصيل التالي:

1 -إن بزل الأذن بالصورة المذكورة لا يؤدي إلى الفطر إن شاء الله.

2 -أما لو حقنت أية مواد في الأذن الوسطى كأن يفعل الطبيب ذلك لتنظيف أو علاج الأذن الوسطى وما بعدها فهذا يرجع فيه إلى التفصيل المذكور في جواب رقم 6 من أسئلة المداخلات العلاجية.

3 -قد يقوم الطبيب بوضع مادة مخدرة موضعية على غشاء الطبل من خارج قبل البزل فهذا لا يؤدي إلى الفطر إن شاء الله لأنه موضوع من خارج

4 -أما أنابيب التهوية التي توضع في نفس غشاء الطبل فإن وجود هذه الأنابيب لا يؤدي إلى الفطر بنفسه ولكن يحترز من أن غشاء الطبل في هذه الحالة أصبح مفتوحًا وبالتالي فإن أية مادة موضوعة في مجرى السمع الخارجي يمكن أن تصل إلى داخل الأذن ويرجع في حكم هذا إلى التفصيل الوارد في جواب 6 من المداخلات العلاجية [2] .

سؤال 11: هل يؤدي بزل السلى (السائل الأمنيوسي) إلى الفطر؟ وكذلك تنظير الجنين؟

جواب 11: إن بزل السلى يكون بواسطة إدخال إبرة عبر جدار البطن ثم عبر جدار الرحم بحيث يصل إلى السائل المحيط بالجنين ثم تسحب منه عينة، وهذا كله يؤدي إلى الفطر بسبب الوصول إلى الجوف. وكذلك الحال بالنسبة لتنظير الجنين. ويذكر أن هذه الإجراءات عادة ما تكون غير إسعافية بحيث يمكن إرجاؤها إلى ما بعد الفطر، ويرجع في هذا إلى خبرة الطبيب العدل الحاذق. [3]

(تنبيه: هناك قول لبعض المعاصرين بأن منظار البطن الداخل إلى جوف البطن لا يفطر [4] ولم أقف على من صرح بمسألة تنظير الجنين [5]

(1) هذه المسألة تخريجٌ مني وهي قريبة جدًا من مسألة نبش الأذن بعود ونحوه وقد حكى الدكتور وهبة الزحيلي أنه - أي نبش الأذن بالعود - لا يفطر عند الجمهور خلافًا للشافعية رحمة الله على الجميع، انظر الفقه الإسلامي وأدلته 1733.

(2) هذا التفصيل كله من كلامي ولم أجد من المعاصرين من فصل فيه، وهو مُخرَّج على ما تقدم من الضوابط المذكورة آنفًا.

(3) هذا مُخرَّج على مسألة من جرح نفسه أو جرحه غيره باختياره فوصل إلى جوفه، انظر المغني 4/ 170، وانظر مسألة السكين عند الإمام النووي في المجموع - باب ما يفسد الصوم

(4) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي

(5) قرار مجمع الفقه ذكر مسألة (إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم) وهذا السياق يشعر بأن المراد إدخال ذلك عن طريق المهبل، وعلى كل حال فإن التصريح بصورة تنظير الجنين التي ذكرتها غير موجود في نص القرار، ولم أقف عليه لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت