سؤال 3: هل يؤدي كشف العورة من أجل إجراء الفحص الطبي إلى الفطر؟ وهل إذا أدى كشف العورة إلى إمذاء أو إنزال (الطبيب أو المريض) فهل يؤدي ذلك إلى الفطر؟
جواب 3: لا يؤدي كشف العورة إلى الفطر ولا فرق في هذا بين العورة المغلظة وغيرها، ولكن تراعى الضوابط الشرعية لكشف العورة للأسباب الطبية.
وإذا أدى كشف العورة المأذون به شرعًا إلى الإمذاء فلا يؤدي إلى الفطر [1] ، أما إذا أدى إلى الإنزال فإنه لا يؤدي إلى الفطر إلا إذا تم تجاوز المأذون به شرعًا من حد النظر أو تكراره أو دوامه عامدًا ذاكرًا لصومه، وإذا أفطر بهذا فإنه يقضي دون كفارة.
(تنبيه: هناك قول بالفطر بخروج المذي إذا تعاطى أسبابه من نظر وتفكر ونحوه [2] ، وهناك قول بعدم الفطر بخروج المني في الصورة المذكورة أعلاه [3]
سؤال 4: هل يؤدي لمس جسد المريض أو جسه إلى الفطر؟ وماذا لو لمس أو جس فأمذى أو أنزل؟
جواب4: لا يؤدي اللمس أو الجس المأذون به شرعًا إلى الفطر ولا فرق في هذا بين العورة المغلظة وغيرها، ولكن تراعى الضوابط الشرعية لمباشرة المريض للأسباب الطبية.
وإذا أدى اللمس أو الجس المأذون به شرعًا إلى الإمذاء فلا يؤدي إلى الفطر [4] ، أما إذا أدى إلى الإنزال فإنه لا يؤدي إلى الفطر [5] إلا إذا تجاوز الحد المأذون به شرعًا عمدًا ذاكرًا لصومه كما تقدم في مسألة النظر [6] ، والله أعلم.
(تنبيه: هناك قول بالفطر إذا لمس فأمنى لوجود المباشرة [7]
سؤال 5: هل يؤدي الاستمناء إلى الفطر؟ وهل تجب فيه الكفارة؟
جواب 5: صورة المسألة أن يحتاج إلى استخراج عينة من السائل المنوي للفحص وهذا الاستمناء المتعمد يؤدي إلى الفطر [8] ويوجب القضاء دون الكفارة. وينتبه إلى أن مثل هذا الفحص لا يكون ملجئًا عادة بل يمكن تأجيله وبالتالي فلا يصح تعاطيه أثناء الصوم لعدم الضرورة أو الحاجة.
(1) ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن عدم الفطر بالإمذاء هو قول الحنفية والشافعية (الفقه الإسلامي وأدلته - ص 1733)
(2) هذا القول للحنابلة نص عليه ابن قدامة في المغني 4/ 167 والعمدة 136، وذكره الدكتور وهبة الزحيلي أنه مفطر عند المالكية أي إخراج المذي بالنظر والفكر المستديمين (الفقه الإسلامي وأدلته ص 1714)
(3) ذكر هذا الدكتور وهبة الزحيلي عن الحنفية (ص 1710) والشافعية ص1725
(4) عند الحنفية لا يفطر بخروج المذي كما تقدم برقم 108
(5) تعقيب الشيخ الدكتور نوح علي القضاة:"بل يفطر لأنه ناتج عن الملامسة"
(6) قيد التعمد والذكر للصوم صرح به ابن قدامة في العمدة 136، والمغني 4/ 168
(7) ذكر هذا القول عند الحنابلة الإمام ابن قدامة في المغني 4/ 186، وذكره عن الشافعية الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته ص 1721)
(8) العمدة 136، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 1707، 1714، 1721