الصفحة 11 من 54

موافقة الميت على نزع عضو من أعضائه بعد وفاته، أو موافقة ورثته على ذلك.

موافقة ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه في حالة الجثة المجهولة.

أن يغلب على ظن الطبيب استفادة المريض بالجزء المنقول إليه.

أن تكون المصلحة المترتبة على نقل العضو أعظم من المفسدة التي اقتضت حظره (1) .

ان يكون القصد من ذلك رعاية المصلحة للمريض المتلقي وأن يكون ضروريا لذلك.

ألا يترتب على الإستقطاع تشويه كبير بالجثة (2) .

ألا يكون المضطر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا إذا كانت جثة الميت لمسلم.

أن يكون المضطر معصوم الدم، فلو كان مهدر الدم لم يجز له الإنتاع بلحم الآدمي الميت.

وهناك إتجاه آخر يمنع نقل العضو من الميت إلى الحي على أساس أن جسد الآدمي ملك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز للإنسان وهو حي أو يوصي أو يتبرع بشيء من أعضائه بعد موته، كما لا يجوز لأحد أقاربه أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى الإذن بالمساس بجسد هذا الميت لأخذ عضو منه أو أكثر (3) .

المبحث الثاني

تحديد مفهوم الموت بين الدين والطب

إن تحديد لحظة وفاة الشخص وخروج الروح من جسده أمر اختص الله به نفسه، ولا يمكن للإنسان مها وصل من العلم، أن يحدد على وجه اليقين، لحظة الوفاة.

(1) الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء د. محمد علي البار ص 169، مختارات من الفتأوى والبحوث للشيخ جاد الحق ص 44، مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي أسامة عبد السميع ص 300، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية د. احمد شرف ا لدين ص 124، عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، د. سميرة عايد الديات ص 241/242.

(2) نص المشرع الأردني في المادة 7 من القانون رقم 23/1977 على أنه"لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أي حالة من الحالات إلى إحداث تشويه ظاهر في جثة المتوفى"د. سميرة عايد، وانظر أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة د. محمد نعيم ياسين ص 171.

(3) انظر المراجع السابقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت