1-قول الله تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه... } البقرة 231, وسبب نزول هذه الآية هو أن بعض الأزواج كان يطلق امرأته حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، لا رغبة فيها، ولكن ليطول عليها العدة ويمنعها من الزواج, فيذرها معلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة؛ فنهى الله تبارك وتعالى الرجال عن مراجعة نسائهم بقصد الإضرار، وأن هذا الفعل استهزاء بآيات الله تبارك و تعالى.
2-قول الله جل وعلا: {...لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده..} البقرة 233, فهذه الآية تنص على منع الضرر بالوالدة -وهي الأم- بسبب ولدها, وصور الضرر بها كثيرة؛ إما بمنعها منه -يعني من ولدها-، أو بمنع أجرة الرضاع عنها بقصد التضييق عليها، كما أن في الآية أيضا منعًا من الإضرار بالمولود له -وهو الأب- بسبب ولده, كأن تمتنع أمه عن رضاع الولد بقصد إحراج الأب وإضراره، فالآية تشتمل على منع الضرر من الطرفين.
3-قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قسمة الميراث: {.. من بعد وصية يوصَى بها أو دين غير مضار.. } النساء 12, فنهى الله تبارك وتعالى عباده الذين حضرهم الموت أن يكون قصدهم بالوصية إضرار الورثة وإدخال النقص عليهم، وأن الواجب أن يقصدوا بالوصية وجه الله تبارك وتعالى.