الصفحة 8 من 181

فقد حرم الله عز وجل وأدها كما كان يصنع بها العرب في الجاهلية ، فقال عز وجل: ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ) . (3 [1] )

وأنكر على من يتشاءمون لولادتها فقال الله تعالى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْانثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) . (4 [2] )

2.حق الملكية والتصرف بأموالها:

لقد أعطى الإسلام للمرأة حق ملكية الميراث ، فقال تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانثَيَيْنِ ) . (5 [3] )

وأعطاها أيضًا حق التصرف بأموالها فلها أن تبيع وتشتري وتتصدق من أموالها كما تشاء ، فهي كاملة الأهلية . وإذا كانت عاملة فهي تستطيع أن تتصرف بمالها وتنفق منه بالطريقة التي تريد وفق الأحكام الشرعية .

3.حق الموافقة على الخاطب أو رفضه:

فالمرأة كالرجل لها حق اختيار الزوج المؤمن الصالح ، ولا يجوز إجبارها على الإقتران برجل لا تريده . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها ) رواه مسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل له: إن البكر تستحي فقال: إذنها صمتها ) رواه البخاري .

وقد جاءت الخنساء بنت خدام فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم: ( بأن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فردّ نكاحه ) رواه البخاري .

4 .حق العلم والتعلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت