الصفحة 56 من 322

1-القيام في الفرض مع القدرة: وهو انتصاب الصلب ، قال الله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (1) ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين:

(( صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) ). (2)

2-تكبيرة الإحرام: وهي قول الله أكبر ، وتكون بالعربية إجماعًا ، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها المسيء في صلاته فقال: (( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) ). (3)

وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) ) (4) ، وعلى هذا عمل الناس .

3-قراءة الفاتحة: سواء كانت المسلمة إمامة للنساء أو مأمومة أو

منفردة ، ويجب تعلمها والعناية بتجويدها والإتيان بالشدات فيها ، فإن كل شدة تقوم مقام حرف وترك شدة ترك الحرف، والدليل على ركنيتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )متفق عليه. (5)

والفاتحة أعظم سورة في القرآن وبها آية هي أعظم آية أنزلها الله في كتابٍ من كتبه وهي قوله: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ } . (6)

(1) سورة البقرة - الآية ( 238 ) .

(2) خرّجه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب حديث 1117 من الفتح ( 2 / 587 ) .

(3) متفق عليه وتقدم قريبًا .

(4) رواه أبو داود في الطهارة - باب فرض الوضوء حديث 61 .

(5) أخرجه البخاري في الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم حديث 756 من فتح الباري ( 2 /237) ، ومسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث 394 .

(6) سورة الفاتحة - الآية ( 5 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت