الصفحة 290 من 322

وأما الوشر: فقد أورده النسائي في سننه ، في كتاب اللباس ، باب تحريم الوشر ، وذكر فيه حديث أبي ريحانة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم الوشر ، والوشم ، والنتف . (1)

والوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقها (2) طلبًا للحسن ، وتفعله المرأة الكبيرة لترى في سن المرأة الصغيرة ، فهو من باب التدليس .

والفَلَج - بالتحريك -: تباعد ما بين الأسنان ، والمتفلجة: التي تفعل الفلج في أسنانها ، فتجعل فرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان ، بأن تبرد ما بين الأسنان طلبًا للحسن .

وحكم الفلج والوشر: التحريم ، وقد جاء بلفظ التحريم في الحديث .

وهذا التحريم خاص بمن تفعله طالبة للحسن والجمال ، أو تدليسًا ، إما إذا كان السن مريضًا أو غير مستقيم ، واحتاجت إلى البرد والتسوية وإعادته إلى الشكل الطبيعي المعتاد ، فلا يدخل في النهي ، والله أعلم .

ونستطيع أن نلخص الحكمة من نهي الشارع عن الوصل في الشعر ، والوشم في البدن ، ونتف شعر الحواجب ، وإحداث الفلج بين الأسنان فيما يلي:

1-أن في ذلك غشًا وتدليسًا ، وهو حرام .

2-أن فيه تغييرًا لخلق الله ، وهو أحكم الصانعين ، لا يخلق شيئًا إلا لحكمة .

3-استشراف الحسن المبالغ فيه ، والتكلف في ذلك منهي عنه .

4-كون الشارع نهى عنه، وإذا نهى عن شيءٍ فالأصل تجنبه،طاعة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -.

المبحث السادس: الزينة المتعلقة بشعر المرأة:

(1) أخرجه النسائي في كتاب الزينة ـ باب تحريم الوشر ـ ح5110 ( 8 / 149 ) ، وأحمد في المسند (4/134 ) .

(2) القاموس المحيط ، باب الراء ، فصل الواو ، النهاية في غريب الحديث ( 5/188 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت