فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 21

و لأن الاعتكاف في هذه المساجد ذريعة إلى أن ُيعتقدَ فضلُها بسبب القبر أو المقبور وهذا يجر إلى الوقوع في المحذور من تبرُّك وتوسل شركى وغير ذلك مما ُيرى ويقع في هذه المساجد.

-ينبغى الحرص على المساجد التى تقام فيها السنَّة، والبعد عن مساجد أهل البدع وأصحاب الطرق الصوفية لما في هذه المساجد من بدع ومنكرات توقع من تواجد فيها في حرج شرعى.

-وينبغى الحرص على مسجد تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس وتقام فيه الجمعة حتى لا يضطر المعتكف إلى الخروج إلى صلاة الجمعة.

وقد روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها"ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".

-فإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجب عليه الخروج إليها إن كان من أهل وجوبها، وعليه العود إلى معتكفه فور انقضائها، ويصح أن يكمل اعتكافه في مسجد الجمعة ولا يعود.

-فإن كان اعتكافه منذورا ً واشترط فيه التتابع فيجب عليه أن يعتكف في مسجد جامع، فإن لم يفعل وجاءت عليه الجمعة وجب عليه الخروج إليها، ويبطل اعتكافه بذلك على الراجح لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في مسجد جامع.

-فإن نذر اعتكافا ً متتابعا ً واشترط الخروج لصلاة الجمعة جاز ولا يبطل التتابع بالخروج.

-ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة أجزأه الاعتكاف في أى مسجد أخر لتساوى كل المساجد غير المساجد الثلاثة في الفضل، ولكن الأفضل أن يلتزم ما عيَّنه إلا أن يجعل بدلا ً منه واحدا ً من المساجد الثلاثة فيكون هو الأفضل.

-و لو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأه الاعتكاف في المسجد النبوى والمسجد الحرام.

-ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوى أجزأه الاعتكاف في المسجد الحرام.

-ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين ولم يقم غيره مقامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت