فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 21

-ولا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، الرجل والمرأة في ذلك سواء.

-قال تعالى"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"

-ولأن نساء النبى صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكاف المرأة في بيتها لفعلنه رضوان الله عليهن وكان ذلك أولى لهن لقول الله جل وعلا"وقرن في بيوتكن"ولأن ثواب صلاة المرأة في بيتها أكبر منه في المسجد و لأنه أيسر.

-وروى البيهقى عن ابن عباس أنه قال"إن أبغض الأمور على الله البدع و إن من البدع الاعتكاف في المساجد التى في الدور".

-فلا يصح الاعتكاف في غرفة مهيأة للصلاة داخل البيت، ولا يصح الاعتكاف في غار أو كهف كما يفعل جهال الصوفية، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل غار حراء بعد بعثته.

ويصح الاعتكاف في كل مسجد.

و أفضل المساجد: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى.

وهى المساجد التى لا ُيشدُّ الرحال إلا إليها كما في الصحيحين.

وروى ابن ماجه عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه"

ثم تستوى المساجد كلها بعد ذالك فلا فضل لمسجد على آخر.

غير أنه:

-يحرُم الاعتكاف في مسجد فيه قبر، لأنه لابد للمعتكف من الصلاة والصلاة فيه محرمة، وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال"ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك".

ولأن في هذه المساجد من المنكرات ما يصل إلى حد الكفر والشرك وقد قال الله تعالى"وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ ُبها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت