فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 58

فيكون أدعى للقيام بحقها مع ما يحصل في النوافل من جبران ما ينقص بعد ذلك من الفرائض، فالمقصود أنه ينبغي على المؤمن أن يعود نفسه على العبادات في شعبان فيصوم ويفطر ويكثر من قراءة القران وقيام الليل والصدقات وغيرها لتعتاد نفسه على ذلك في رمضان 0

وينبغي على من كان عليه قضاءٌ من رمضان الفائت أن يقضيه في شعبان ويكون انتهائه من القضاء قبل يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان لئلا يكون الشهر ناقصًا فلا يتم القضاء0

ويحرم صيام يوم الشك لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم) متفق عليه

(( ما يثبت به دخول الشهر ) )

يثبت دخول الشهر برؤية الهلال لقوله تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة وقال النبي صلى الله عليه وسلّم (إِذَا رأيتُمُ الهلالَ فصوموا) رواه مسلم وقوله (صوموا لرؤيته) متفق عليه أو إتمام شعبان ثلاثين يومًا عند عدم التمكن من الرؤية أو مع وجود سحابٍ أو غيم أو قتر أو غبر أو نحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلّم (صُوموا لِرؤيتِهِ وأفْطروا لرؤيته فإن غُمِّي عليكُمْ الشهر فعدوا ثلاثين) رواه مسلم، ورواه البخاري بلفْظِ (فإن غُبَّي عليكم فأكْمِلوا عدَّة شعبانَ ثَلاثينَ) وعند أبي داود عن عائشةَ رضي الله عنها قالت (كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيةِ رمضان فإنْ غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا ثم صام) صححه الألباني وتكفي في الرؤية شهادة عدلٍ ثقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت