أولاً: نصوص الدين التي تنبني عليها قطعيات والأصول والقواعد والثوابت والمسلمات ليست نصوص ظنية، يعني بمعنى أن الدين يقوم على قطعيات، لكن هذه القطعيات ترجع إلى منهج الاستدلال، كثيراً من الذين اختلت عندهم هذه القطعيات، وأشكل عليهم موضوع وجود بعض النصوص الظنية كثير منهم يعني وقعوا في الخلل في منهج الاستدلال، الأدلة على نوعين: منها يقيني، ومنها ظني.
فالظني: لا يمكن أن يكون مصدر لثوابت الدين، إلا إذا انضم إليه نص آخر يجعله قطعي، أو إذا انضم إليه قاعدة شرعية محكمة ترجع إلى نص أو نصوص، أو إن ضم إليها الإجماع، تعطيها القطعية.
النص الظني إذا انضاف إليه ما يعطيه القطعية صار قطعي، لكن ومع ذلك هناك نصوص ظنية ليست هي من مصادر العقيدة، والعقيدة ليس فيها ما يُبنى على ظني.
العقيدة تُبنى إما على نص قطعي أو مجموعة نصوص اكتسبت القطعية من مجموعها، أو على قاعدة شرعية ثابتة أو على الإجماع.
والقاعدة الشرعية التي اعتبرناها قطعية في ثوابت الدين إما أن ترجع إلى نص، أو ترجع إلى عدة نصوص، أو ترجع إلى فهم السلف الذي هو حجة، فهم الصحابة لبعض النصوص الظنية، ففهومهم -الصحابة والسلف- لبعض النصوص وتطبيقهم لها، وإجماعهم على ذلك مثلاً أعطاها صفة القطعية.
إذن أعود وأقول ليكون الأمر بيّن: العقيدة لا تنبني إلا على قطعيات، وما بقي من النصوص الشرعية فهو ظني يدخل في الاجتهاد، ولا يدخل في القطعيات، ولا يدخل في العقيدة، سواء كان ظنية الدلالة أو مبنية على عدم صحة أو عدم ثبوت السند أو نحو ذلك.