الصفحة 323 من 3881

المسالة الثانية، ينبني على هذا أنه ما دام الله عز وجل أمر بالجماعة ، وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا، وبموجب النصوص أيضا لا يجوز التفرق في الدين، والتفرق في الدين غير الاختلاف في الاجتهاديات، التفرق في الدين هو التنازع الذي نهى الله عنه، قال الله عز وجل ? وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ? (الأنفال: من الآية46) فالتفرق في الدين هو التنازع الذي يرجع إلى الافتراق في الأصول القطعية والمسلمات والمناهج العامة والمصالح العظمى، فهذا لا يجوز، ولا الفتنة بين المسلمين حتى لو لم يكن عن تفرق ، يعنى إذا الإنسان أصر على رأي من الآراء ، وليكن اجتهادي، لكن أراد أن يفرضه بالقوة أو غلا به إلى حد يخرج به عن الجماعة وعن الإمام والسلطان، فإنه بذلك يكون وقع في الفرقة ، ولو كان سليم العقيدة، وبذلك .... قد يكون بعض الناس من الناحية النظرية معتقده سليم، لكنه يخرج بأمر يقتضي شق عصى الطاعة، وشق الجماعة والخروج عن تبعية العلماء، والخروج عن تبعية أهل الحل والعقد، فمن هنا يكون وقع في الفتنة بين المسلمين التي هي نوع من الفرقة، ومن هنا -هذا وذاك- يجب رده إلى الحق بإقامة الحجة عليه، وما اختلف فيه المسلمون في هذه الأمور سواء من اجتهاديات أو من غير الاجتهاديات، ما اختلفوا فيه يجب رده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم من خلال الرجوع إلى العلماء الذين يستنبطون، وإلا فكل سيدعي انه يأخذ من الكتاب والسنة، لكن ضوابط الاجتهاد في الكتاب والسنة ذكرناها فيما قبل، فيرجع في ذلك فيما اختلف فيه المسلمون، إلى الكتاب والسنة من خلال العلماء وما كان عليه السلف الصالح -من المنهج- فهذا هو المحتكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام