فعلى هذا من وقع منه خطأ من علماء المسلمين أو من عامتهم ، فإن كان الخطأ يتعلق بأمر جزئي اجتهادي، فلا يضره ذلك ولا يخرجه من الجماعة، كذلك إن كان خطأ عن تأول أو عن جهل؛ فإن الإنسان لا يخرج من الجماعة حتى تقام عليه الحجة.
وعلى هذا فإن المسلم، عالما كان أو غير عالم، لا يخرج من مفهوم هذه الجماعة الشرعية إلى قيام الساعة، إذا التزم نهج المسلمين في العقيدة والمواقف والمصالح، ولا يخرج من الجماعة إلا بأحد أمرين أو بالأمرين معا:
الأمر الأول: إذا خالف في أصل من الأصول القطعية، أو ثابت من ثوابت الدين العلمية والعملية، أو أكثر، خرج من الجماعة وإن لم يخرج من الإسلام كما سيأتي أنه لا يجب أن يكون خرج من الملة ، ولكنه خرج من السنة والجماعة.
الأمر الثاني: إذا تكاثرت البدع عند شخص، بمعنى أن تكون هي سمته وهديه، بحيث يكون في شكله الظاهر ومعاملاته وعباداته وشعائره على غير نهج أهل السنة والجماعة ، ليس في أمر أو أمرين أو ثلاثة، لن في سائر سمته، في سائر هديه، على منهج أهل البدع فهو بذلك يخرج من مفهوم الجماعة.