فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 20

2/ قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } الطلاق4 أما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقال تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا".

والدليل من السنة: حديث عائشة رضي الله عنهما، قالت:"أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض"7 . ولغيره من الأحاديث.

* الحكمة من العدة: استبراء رحم المرأة من الحمل، وكذلك: تعظيم عقد النكاح.

* من تلزمها العدة:

تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها، بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها.

* من فارقها زوجها حيًا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها فهل عليها عدة:

لاعدة عليها،، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } الأحزاب49.

ومعنى تعتدونها: أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى تمسوهن: أي تجامعوهن، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب وإلا يدخل فيه المؤمنات والكتابيات.

أما المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، لعموم قوله تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا"ولم يرد ما يخصصها

الحامل:

تعتد بوضع الحمل سواء كانت المفارقة في الحياة أو بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت