الوفاة لقوله تعالى:"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الآجلين لكن حصل الاتفاق بعد ذلك..
لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة فلا بد أن تكتمل . وكذلك يشترط أن يلحق الولد بالزوج المفارق.
وأقل مدة الحمل
ستة أشهر.
المتوفى
عنها زوجها من غير حمل منه:
تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
لقوله تعالى"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"
الحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة:
تعتد ثلاث حيض ، لقوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن"وتفسيرالأقراء
بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس.
الحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة:
عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:"واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".
من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه لها حالتان:
1.أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
وهذا قضاء عمر.
2.أن تعرف السبب الذي بسببه ارتفع من مرض ورضاع. فهذه تنتظر زوال المانع فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة..
امرأة المفقود:
تتربص امرأة المفقود
بأربع سنين ثم تعتد للوفاة. وهذا قضاء عمر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والمذهب: تعتد أربع سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك. وتسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا..
والراجح: أنها تنتظر مدة يقر بها القاضي تكون كافيه للاحتياط.. قال الشيخ عبد العزيز بن باز إنه لا يقدر بزمن معين، لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل هنا .
# المأذون الشرعي والمخالفات التي ينبغي تجنبها:
* تعريف المأذون الشرعي اصطلاحًا: