فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 20

* مسألة: يصح إيقاع الطلاق من الزوج المميز المختار الذي يعقل معنى الطلاق .

* مسألة الاستثناء:يجوز الاستثناء في الطلاق وهو إما أن يكون من عدد الطلقات مثل أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وإما أن يكون من عدد المطلقات وشرطه في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل .

* مسألة: كم يملك الحر والعبد في الطلاق ؟

يملك الحر ثلاث تطليقات، وإن كانت تحته أمة، ويملك العبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، فالاعتبار بحالة الزوج حرية ورقًا، لأن الطلاق حق للزوج فأعتبر به.

* مسألة الإيلاء:

الإيلاء محرم في الإسلام ، لأنه يمين على ترك واجب . والإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة:

1.أن يكون من زوج يمكنه الوطء.

2.أن يحلف بالله.

3.أن يحلف على ترك الوطء في القبل.

4.أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.

5.أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها.

* مسألة: إذا راجع الزوج زوجته فإنه يسن له أن يشهد على ذلك وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا الطلاق2

وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل.

وينبغي هنا إيراد الشروط المعتبرة لصحة الرجعية وهي:

1.أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد.

2.أن تكون المطلقة مدخولًا بها، فإن طلق قبل الدخول فليس له رجعه.

3.أن يكون الطلاق بلا عوض.

4.أن يكون النكاح صحيحًا.

5.أن تكون الرجعة في العدة.

6.أن تكون الرجعة منجزه.

*أحكام العدة *

* تعريف العدة هي: التربص المحدود شرعًا.

* أدلة العدة: من الكتاب:

1/ قوله تعالى"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت