فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 20

قال بعض الفقهاء: لابد لوليمة العرس أن لا تنقص عن شاة . والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن. وإلا بحسب المقدرة ويجزء أقل من ذلك فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وهو الدقيق والسمن والإقط.

(( كتاب الطلاق ) )

باب الخُلع

يباح للزوجة إذا ساءة العشرة، والدليل قوله تعالى:فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ البقرة229 وتفتدي نفسها بعوض.

وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء يحرم في هذه الحال.

* أحكام الطلاق:

تعريفه في الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه .

حكمه: تأتي عليه الأحكام الخمسة من وجوب وحرمه وما بينهما من استحباب وكراهه وقد يكون مباحًا .

# أنواع الطلاق:للطلاق نوعان:

الأول: طلاق سني:

وهو أن يطلقها طلقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها.

الثاني: طلاق بدعي:

وهو أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد أو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر جامعها

فيه ولم يتبين حملها.

* أقسام ألفاظ الطلاق:

1)ألفاظ صريحة"مثل:طلقتك لا أطلقي".

2)ألفاظ كناية"مثل:الحقي بأهلك".

* الفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية:

أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادًا أو هازلًا.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد:النكاح، والطلاق، والرجعة ) )6.

وأما الكناية: فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، فإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع، إلا في حالات ثلاث:

1.إذا تلفظ بالكناية في حال خصومه بينه وبين زوجته.

2.إذا تلفظ بها في حال غضب.

3.إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.

# مسائل متفرقة في باب الطلاق:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت