فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 20

ثانيًا: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ويتقرر كاملًا بالوطء .

ثالثًا: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمى لها صداقًا، فلها نصفه.

رابعًا: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرًا صح النكاح ويسمى ذلك بالتفويض ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم أو من يقوم مقامه .

خامسًا: إذا حصل الدخول والخلوة تقرر لها مهر المثل، لما رواه أحمد من قضاة الخلفاء الراشدين: (( أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر ) ).

سادسًا: إذا حصلت الردة من أحد الزوجين قبل الدخول، فإن كانت المرأة فلا مهر لها ،

وإن كان الزوج فعليه نصف المهر لأن الفسخ من حقه .

سابعًا: يتقرر الصداق كاملًا بخمسة أشياء:

1.موت أحد الزوجين.

2.وطء الزوج زوجته ولو بلا خلوة.

3.طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها.

4.لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة لها.

ثامنًا: على مذهب أحمد: يتكرر المهر بتكرر وطئ الشبهة واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب إلا مهر واحد.

تاسعًا: يستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع ، ويجوز أن يسمى الصداق ويحدد بعد العقد.

فائدة: مهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في بناته لا يزيد عن 12 أوقيه، والأوقية 40 درهم والدرهم ربع ريال سعودي ، ومهر بناته ونساءة في الغالب:400درهم، أي ما يقارب 100 ريال سعودي . والله أعلم.

*وليمة العرس*

حكمها: سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج (( أولم ولو بشاة ) )متفق عليه.

وأولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت