* من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينًا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ.
* وإن وجد الرجل في زوجته عيبًا يمنع الوطء، كالرتق فله الفسخ .
* إن تم الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها .
* وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول، فلا يسقط.
* س) ما الحكم إذا رضيت المرأة العاقلة زوجًا لهل وكان مجبوبًا أو عنينًا ؟؟
* ج) لم يمنعها وليها، لأن الحق في الوطء لها دون وليها .
* س) إذا رضيت المرأة بالتزوج من مجنون أو مجذوم أو أبرص فهل لوليها منعها ؟؟
* ج) نعم، لأن في ذلك ضررًا يخشى تعديه إلى الولد وفيه منغصة على أهلها.
فائدة:
قال شارح المفردات: فإن ادعا وطأها، فالقول قوله وفي المذهب رواية ثانية أن القول قولها وهو الصحيح من المذهب.
فائدة:
على المذهب لا خيار ولا فسخ في عور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل.
قال الشيخ صالح البليهلي: الأقرب للصواب ثبوت الخيار في مثل هذه العيوب.
[ رسم توضيحي بين فيه أسماء العيوب ]
العيب
المجبوب
العنين
الرتق
القرن
العفل
الفتق
صاحبه
للرجل
للرجل
المرأة
المرأة
المرأة
المرأة
حده
قطع ذكره كله
العاجز عن إيلاج ذكره.
انسداد الفرج وهو تلاحم الشفرين خلقه.
لحم زائد ينبت في الفرج فيسده.
ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، وهوشئ يخرج من الفرج شبيه بالإدره التي للرجل في الخصية.
إنخراق مابين سبيليها.
الصداق:
# حكمه:
واجب بنص الكتاب والسنة والإجماع.
# الحكمة من مشروعيته:
أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها.
نوعية الصداق:
كل ماجاز أن يكون ثمنًا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة الشيء ، جاز أن يكون صداقًا.
# أسماء الصداق ثمانية مجموعة في بيت:
صداق ومهر نحلة وفريضة
حباء وأجر ثم عقر علايق .
مسائل مهمة في الصداق:
أولًا: الصداق ملك للمراة، ليس لوليها شئ منه إلا أبوها فله أخذ مالا يضرها .