1.إذا شرطت عليه طلاق ضرتها، فالمذهب أنه شرط صحيح وقال بعض أهل العلم بعدم صحة هذا الشرط وأنه شرط باطل. وهو اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبه قاله الثلاثة ، واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشرط المرأة طلاق أختها .
2.إذا شرطت عليه ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها.
3.إذا شرطت أن لايخرجها من دارها أو بلدها.
4.إذا شرطت ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها.
5.إذا شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين.
القسم الثاني: الشروط الفاسدة في النكاح وهي على نوعين:
أولًا: شروط فاسدة تبطل العقد:
أ.نكاح الشغار. لكن لو سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل، بلا حيله، مع أخذ موافقة المرأتين، صح ذلك، لانتفاء الضرر.
ب.نكاح المحلل.
ج.إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل (( نكاح المتعة ) ).
قال الشيخ تقي الدين:"الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها".
قال القرطبي: )) الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض ))
ثانيًا: شروط لا تبطل العقد:
1.لو شرط إسقاط حق من حقوق المرأة كشرط إسقاط مهرها.
2.إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ.
3.إذا شرطها بكرًا أو جميله فبانت غير ذلك فله الفسخ.
4.إذا تزوج على أنها حرة فبانت أنها أمة.
5.إذا تزوجت المرأة رجلًا حرًا، فبان عبدًا.
العيوب في النكاح:
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (( كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح، يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع ) ).
ولعلنا نذكر في هذا المبحث بعض المسائل باختصار:
* إذا ثبت لأحد الزوجين الخيار، فإنه لا يتم ذلك إلا عند الحاكم ، لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر.