باب الفرائض من السنة
1 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.
الفرائض المنصوصة في القرآن ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، قوله: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أي ما بقي من المال بعد أهل الفرائض فهو لأقرب عَصَبَةٍ الميت، وأقرب العصبات البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم عصباته.
2 -وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين السلم والكافر مطلقا.
3 -وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «وفي بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» رواه البخاري. الحديث دليل على أن الأخوات من البنات عصبة، وهو إجماع.
4 -وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.