الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والإسلام.
5 -وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فما ولَّى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف.
صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين، وهي من ستة فللبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبًا، وفيه دليل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال.
6 -وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما: «أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
الحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، سواء كانت أم أم أو أم أب.
7 -وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسَّنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان.
الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي